السيد الخوئي
274
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
س ( 995 ) إذا احتمل بأن الصوم يضره وحدث له من ذلك الاحتمال خوف ، هل يجب عليه أن يصوم ؟ إذا خاف حدوث مرض أو استمرار مرض موجود بسبب الصيام ، أو حدوث ضعف شديد ، بحيث لا يقوى على الحركة كبعض البنات في أوائل بلوغهن أو بعض الصبيان ، جاز له الإفطار . وأما إذا كان المحتمل هو العوارض المتعارفة بسبب الصوم كالجوع وضعف المزاج وعدم القدرة على الأعمال الشاقة ، فهذا ليس مسوغاً للإفطار ، واللَّه العالم . س ( 996 ) إذا تجشأ وصعد شيء إلى فضاء فمه أو إلى حلقه هل يبطل صومه ؟ إذا خرج بالتجشؤ شيء ونزل بغير اختيار فصومه صحيح ، وأما إذا ابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط ، واللَّه العالم . س ( 997 ) إذا اضطر الصائم للتقيؤ لمرض وما شابهه ، هل يبطل صومه وهل عليه الكفارة ؟ إذا تقيأ الصائم عمداً بطل صومه ، نعم إذا كان لضرورة فعليه القضاء دون الكفارة . وأما إذا ذرعه القيء من دون اختيار فصومه صحيح ، واللَّه العالم . س ( 998 ) هل يجوز للصائم الاشتراك في مسابقات السباحة ؟ لا يجوز للصائم في نهار شهر رمضان رمس رأسه في الماء ، وهو مبطل لصومه ، واللَّه العالم . س ( 999 ) إذا دخلت النخامة ( أخلاط الرأس والصدر ) إلى فضاء فم الصائم هل يلزم أن لا يبتلعها ؟ لا يجوز ابتلاع ما يصل لفضاء الفم اختياراً ، وابتلاعه مبطل للصوم ، واللَّه العالم . س ( 1000 ) ابتلاع البصاق والنخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم هل يبطل الصوم ؟